Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86371 بتاريخ 09/12/2019 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم على قرائن بسيطة لا تبلغ حد الجزم
Principe juridique
- الإدانة في المادة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة متضافرة ذات حجية قانونية، ولا يكفي في ذلك الشك والظن والتخمين المؤسس على قرائن بسيطة غير معززة بعناصر مادية أو مظاهر خارجية قاطعة.
- رفض المتهم الخضوع للتحليل البيولوجي لا يُحوَّل بذاته إلى دليل إدانة ولا يصلح لوحده أساسا للجزم بارتكاب جريمة الاستهلاك، لأن ذلك يؤدي إلى قلب قرينة البراءة وإلزام المتهم بتقديم دليل ضد نفسه.
- النيابة العمومية تتحمل عبء إثبات التهمة ودحض قرينة البراءة باستعمال الوسائل القانونية والتقنية المتاحة لها ودون تعسف في جمع الأدلة، ولا يجوز أن يُستعاض عن قصور التحري بأدلة احتمالية لتأسيس الإدانة.
Textes appliqués
- الفصلين 04 و 05 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصلين 150 و 151 م ا ج-الفصل 25 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.