الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 89456دد 2019/12/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي . بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منويه المتهم ***** بتاريخ 06 مارس 2019 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** ، ينوبه الاستاذ ***** طعنا منه في قرار دائرة الاتهام عـ 2704دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89456 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- يعدّ التعليل والتسبيب من الشروط الأساسية لصحة الحكم، ويكون التعليل سليما إذا بُني على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القرار.
- لا تقوم مؤاخذة محكمة الأصل بتحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع بمجرد اختلاف الطاعن مع ما انتهت إليه من ترجيح للأدلة، طالما بيّنت عناصر اعتمادها في تكوين قناعتها واستخلصت منها النتيجة القانونية استخلاصا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.