Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89456 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 89456/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
  2. يعدّ التعليل والتسبيب من الشروط الأساسية لصحة الحكم، ويكون التعليل سليما إذا بُني على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القرار.
  3. لا تقوم مؤاخذة محكمة الأصل بتحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع بمجرد اختلاف الطاعن مع ما انتهت إليه من ترجيح للأدلة، طالما بيّنت عناصر اعتمادها في تكوين قناعتها واستخلصت منها النتيجة القانونية استخلاصا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.