Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86069 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعقاب ما دام داخل الحدود القانونية معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يجوز توجيه الطعن بالتعقيب لما ينتهي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها اقتناعها وتقديرها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- تحديد مقدار العقاب الملائم لشخصية المحكوم عليه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى احترمت الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا ولم يشب الحكم خرق للقانون أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.