Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86072 بتاريخ 09/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من م.ا.ج إلزام الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
- يؤدي عدم إتمام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني إلى سقوط الطعن بقوة القانون دون التطرق إلى أصل النزاع.
- عند التصريح بسقوط الطعن شكلا، يكون للمحكمة الإذن بحجز المال المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.