Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83789 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 83789/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها ما دام الحكم قد جاء معللا تعليلا كافيا يجيب عن الدفوعات الجدية.
  3. تتحقق سلامة التعليل متى بُني الحكم على مستندات واقعية وقانونية صحيحة واستوعب الجانبين الواقعي والقانوني دون خطإ في تطبيق القواعد القانونية أو الأصولية ودون هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.