Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84731 بتاريخ 09/12/2019 : تقدير العقوبة من مسائل قاضي الموضوع ما دام داخل الحدّين القانونيين
Principe juridique
- يعدّ تقدير العقوبة وتفريدها من صميم سلطة قاضي الموضوع متى استند في ذلك إلى ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية الجاني وفي نطاق ما ضبطه المشرّع من حدّ أقصى وحدّ أدنى للعقاب.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على مقدار العقاب ما دام القاضي قد اختاره ضمن السلم القانوني المقرر للجريمة ولم يثبت عليه خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب النقض.
- يكون الطعن المؤسس على مجرد منازعة تقدير العقاب غير قائم على مستند صحيح متى لم يبيّن وجها قانونيا من أوجه خرق القانون أو الانحراف عن حدود السلطة التقديرية التي خولها المشرّع لقاضي الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.