Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78814 بتاريخ 09/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن وفقا للإجراءات المقررة

J P 78814/20199 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات التي يفرضها القانون لإيداع مذكرة تتضمن أسباب الطعن وتبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. لا يُغني تسليم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه عن وجوب تقديم مذكرة أسباب الطعن ضمن الإجراءات المقررة قانونا لقبول التعقيب شكلا.
  3. يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية متى نص القانون صراحة على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.