Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81169 بتاريخ 09/12/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 81169/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة لا يجوز إقرارها إلا داخل الحدود التي رسمها القانون وبالتحقق من استيفاء شروطها الموضوعية.
  2. يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقاب، وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية، أن لا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
  3. عدم تحرّي المحكمة قبل منح تأجيل تنفيذ العقاب توافر الشروط القانونية الموجبة له يشكّل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.