Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0886 بتاريخ 09/12/2019 : استجلاب القضية التحقيقية متى قامت قرائن جدية تبرر التخوف على حسن سير العدالة

J P 0886/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية التي يقتضيها النص المنظم له.
  2. تستجيب المحكمة لطلب الاستجلاب متى قامت من الملف قرائن كافية تؤسس لجدية التخوف على سلامة سير القضية بما يقتضي صيانة اطمئنان المتقاضي لضمان حقوقه أمام القضاء.
  3. لا يشترط للبت في الاستجلاب الخوض في مدى صحة التخوف تفصيلا، إذ يكفي تقدير الضرورة لحفظ حسن سير العدالة لتقرير سحب الملف وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.