Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0886 بتاريخ 09/12/2019 : استجلاب القضية التحقيقية متى قامت قرائن جدية تبرر التخوف على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية التي يقتضيها النص المنظم له.
- تستجيب المحكمة لطلب الاستجلاب متى قامت من الملف قرائن كافية تؤسس لجدية التخوف على سلامة سير القضية بما يقتضي صيانة اطمئنان المتقاضي لضمان حقوقه أمام القضاء.
- لا يشترط للبت في الاستجلاب الخوض في مدى صحة التخوف تفصيلا، إذ يكفي تقدير الضرورة لحفظ حسن سير العدالة لتقرير سحب الملف وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.