Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52234 بتاريخ 09/12/2019 : قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة مشروط بثبوتها بتحليل طبي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا إذا توفرت حجة فنية قاطعة تثبت الاستهلاك، ويكون التعليل سائغا عند استبعاد الإدانة لغياب تحليل طبي مؤكد.
- لا وجه لتعقيب قرار محكمة الموضوع متى استند في استخلاصه لعدم توفر أركان الجريمة إلى مستندات ثابتة بالملف وتعليل سليم، لأن ما عدا ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.