Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85653 بتاريخ 09/12/2019 : قصور التعليل عند استبعاد القصد الإجرامي في الخيانة الموصوفة بالاستناد إلى كتائب إسقاط لاحقة

J P 85653/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من تبرير الرأي الذي انتهى إليه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وشموله لكافة عناصر الدعوى بما يجعل النتيجة مؤدية قانونا لما قضي به.
  3. لا يصلح اعتبار تسلم المستحقين جزءا من المستحقات قرينة نفي للقصد الإجرامي متى ظل عدم تسليم كامل المستحقات دون بيان موجب قانوني يمنع الوفاء، لأن ذلك يعد قرينة على الإخلال بموجبات التوكيل بما يدعم قيام أركان الجريمة.
  4. كتائب الإسقاط اللاحقة للتشكي ولصدور حكم بالإدانة لا تؤسس وحدها لنفي القصد الإجرامي وقت تحقق أركان الجريمة، إذ يتعين أن ينصب البحث على توافر الأركان قبل التشكي لا على تسويات لاحقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.