Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81037/80871 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا تعد عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- يسقط التتبع في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ما لم يحصل داخل الأجل القانوني عمل تتبع أو تحقيق.
- لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا عمل التتبع أو التحقيق بالمعنى القانوني، أما الإجراءات الإدارية البحتة فلا ترتب أثر القطع ولو تمت داخل الأجل.
- إذا حصلت داخل أجل السقوط أعمال تتبع أو تحقيق ولم يصدر عقبها حكم، فإن مدة السقوط الجديدة لا تبتدئ إلا من تاريخ آخر عمل تتبع أو تحقيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.