Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 885 بتاريخ 09/12/2019 : سحب الملف التحقيقي استجلابا يقتضي قيام قرائن جدية تبرر التخوف على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة واستوفى شروطه الشكلية المنصوص عليها قانونا.
- لا تجاب مطالب سحب الملف التحقيقي والإحالة على محكمة أخرى من نفس الدرجة إلا متى قامت من ملف القضية قرائن كافية تؤسس لجدية التخوف على حسن سير العدالة بما يقتضي تلافي ما يمس اطمئنان المتقاضي لضمان حقوقه.
- تقدير جدية طلب الاستجلاب يقوم على معيار موضوعي يستفاد من القرائن القائمة بالملف دون توقف على الحسم في صحة ادعاءات الطالب.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.