Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0881 بتاريخ 09/12/2019 : استجلاب القضية يقتضي قيام قرائن كافية تبرر التخوف على حسن سير العدالة

J P 0881/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. يكون مطلب استجلاب القضية مقبولا إذا قام من الملف ما يكفي من القرائن التي تؤسس لجدية التخوف على سلامة سير القضية بما يبرر تدخل محكمة التعقيب لضمان حسن سير العدالة.
  2. لا تشترط الاستجابة لمطلب الاستجلاب القطع في صحة التخوف المدعى به متى تبين للمحكمة أن تلافيه يظل لازما لحماية اطمئنان المتقاضي لضمان حقوقه أمام القضاء.
  3. يترتب عن توفر شروط الفصل 294 من م ا ج سحب القضية من المحكمة المعهود إليها النظر وإحالتها على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.