Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0881 بتاريخ 09/12/2019 : استجلاب القضية يقتضي قيام قرائن كافية تبرر التخوف على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يكون مطلب استجلاب القضية مقبولا إذا قام من الملف ما يكفي من القرائن التي تؤسس لجدية التخوف على سلامة سير القضية بما يبرر تدخل محكمة التعقيب لضمان حسن سير العدالة.
- لا تشترط الاستجابة لمطلب الاستجلاب القطع في صحة التخوف المدعى به متى تبين للمحكمة أن تلافيه يظل لازما لحماية اطمئنان المتقاضي لضمان حقوقه أمام القضاء.
- يترتب عن توفر شروط الفصل 294 من م ا ج سحب القضية من المحكمة المعهود إليها النظر وإحالتها على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.