Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81861 بتاريخ 09/12/2019 : اعتماد المسؤولية المتناصفة عند تعذر ثبوت سبب الحادث
Principe juridique
- عند تعذر ثبوت سبب الحادث وتناقض الروايات وعدم كفاية المعاينات لحسم كيفية وقوعه، ينطبق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين المتعلق بحالة عدم ثبوت السبب بما يفضي إلى إقرار المسؤولية متناصفة بين الطرفين.
- واجب اليقظة والتحكم في السرعة وتعديلها بحسب متطلبات الطريق يشكل معيارا موضوعيا لتقدير سلوك السائقين، ولا يعفي تعذر تحديد سبب الحادث أيّا من الطرفين من الالتزام بأخذ الحيطة والحذر وفقا لمقتضيات الفصل 13 من مجلة الطرقات.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتكييفها متى كان القرار مؤسسا على سند صحيح ولم يشبه تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.