Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82628 بتاريخ 10/12/2019 : انتفاء صفة الموظف العمومي يمنع قيام جريمة القبول

J P 82628/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لقيام صفة الموظف العمومي وتكييفها متى كان التعليل كافيا ومبنيا على مستندات ثابتة بالملف، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
  3. لا ينطبق التجريم الوارد بالفصل 83 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبتت صفة الموظف العمومي بالمعنى المقصود بالفصل 82 من المجلة الجزائية، فإذا انتفت تلك الصفة تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.