Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0874 بتاريخ 09/12/2019 : رفض الاستجلاب عند عدم ثبوت الشبهة الجائزة

J P 0874/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى متحدة الدرجة بطريق الاستجلاب إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام موجباته القانونية المتعلقة بالأمن العام أو بدفع شبهة جائزة.
  2. مجرد التخوف من هضم الحق لا يكفي لقبول الاستجلاب ما لم يدعم بمؤيدات تثبت وجود شبهة جائزة تتصل بأحد القضاة أو تدخلات أو تأثيرات من شأنها المساس بسير الأبحاث.
  3. إذا لم يثبت طالب الاستجلاب استيفاء شروطه المقررة قانونا تعين رفض المطلب أصلا مع إبقاء الملف لدى القاضي المتعهد لمواصلة النظر فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.