Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80957/80984 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تعد عملا قاطعا لسقوط الدعوى بمرور الزمن في الجنح الديوانية
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية الناتجة عن جنحة يتحقق بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل خلال تلك المدة عمل تتبع أو تحقيق.
- قطع آجال السقوط لا ينتج إلا عن أعمال التتبع أو التحقيق دون غيرها من الإجراءات الإدارية.
- إحالة محضر الأبحاث مرفوقا بالطلبات على النيابة العمومية لا يكتسي وصف عمل التتبع أو التحقيق القاطع لمدة السقوط وإنما يعد إجراء ا إداريا بحتا.
- إذا حصلت خلال مدة السقوط أعمال تتبع أو تحقيق ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.