Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81846 بتاريخ 10/12/2019 : ضم الإجراءات في المادة الجزائية إجراء جوازي لا يعيب الحكم ما لم يفض إلى تناقض

J P 81846/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. ضم الإجراءات طبق الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية يظل آلية جوازية لمحكمة الأصل وليست التزاما عليها متى صاغ المشرع الحكم بلفظ "يمكن".
  2. عدم ضم الإجراءات وترك الملفات المترابطة تسير منفصلة لا يشكل خرقا للقانون بذاته طالما لم يترتب عنه تناقض بين الأحكام ولم يمس من سلامة التطبيق القانوني.
  3. المطالبة بتوحيد الإجراءات لتفادي تضارب الأحكام لا تكون موجبة للنقض إلا إذا ثبت أن عدم الضم أفضى فعلا إلى إخلال إجرائي مؤثر أو إلى تعارض في النتائج القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.