Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85454 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خطإ توصيفه بعد قبول الاعتراض شكلا

J P 85454/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ القرار الجزائي مخالفا للقانون إذا وُصف بأنه غيابي رغم سبق قبول الاعتراض عليه شكلا، لأن القبول الشكلي للاعتراض يغيّر طبيعة الحكم إلى المعتبر حضوري ويقتضي أن ينعكس ذلك على توصيف القرار.
  2. لا تُلزم المحكمة ببيان السوابق العدلية ضمن لائحة حكمها عند خلو ملف القضية من بطاقة السوابق وعدم تطبيق قواعد العود، طالما لم تسع النيابة العمومية إلى توفيرها.
  3. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا أغفلت محكمة الموضوع مناقشة وثيقة جوهرية لها أصل ثابت بالملف وتؤثر في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، لأن التعليل يجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية دون إغفال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.