Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84264 بتاريخ 10/12/2019 : تعقيب القائم بالحق الشخصي يشترط صدور حكم نهائي في الأصل ماس بالحقوق المدنية
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية بشرط أن يكون الحكم أو القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ومتصلا بالنظر في الدعوى المدنية شكلا أو مضمونا.
- إذا تخلى الحكم أو القرار المطعون فيه عن النظر في الدعوى المدنية المقرونة بالدعوى الجزائية ولم يفصل فيها، افتقد مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي ركنا شكليا جوهريا يقتضي رفضه شكلا.
- يترتب عن عدم قبول الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لفشل المعقب في مطلبه.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.