Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81956 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لرفعه خارج أجل العشرة أيام

J P 81956/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدم داخل أجل عشرة أيام محسوب من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض، ولا يخرج عن ذلك إلا في صورة القوة القاهرة.
  2. رفع مطلب التعقيب خارج الآجال القانونية يوجب التصريح برفضه شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الأجل القانوني يترتب عنه حجز معلوم الخطية وفق النص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.