Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80056 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر البحث على النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- يسقط حق التتبع في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينجز داخل هذا الأجل عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي قصده قانون الإجراءات الجزائية والنص الخاص بمجلة الديوانة.
- لا تعتبر إحالة محضر البحث على النيابة العمومية وتضمينه بكتابة المحكمة من أعمال التحقيق أو التتبع القاطعة لأجل السقوط، وإنما تعد أعمالا إدارية لا يترتب عنها قطع مدة السقوط.
- إذا انقضى أجل الثلاث سنوات دون صدور عمل تحقيق أو تتبع قاطع للسقوط، فإن ما يعقب ذلك من إجراءات لاحقة لا يحيي الدعوى العمومية بعد سقوطها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.