Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89721 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام لإنجاز الإجراء الموجب قانونا

J P 89721/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا تبيّن عدم احترام الإجراء الذي أوجبه القانون على الطاعن والمتعلق بتكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه طبق النص الخاص المنظم للتعقيب.
  2. يتعين على محكمة التعقيب عند ثبوت سقوط الطعن أن تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع باعتبار انتفاء شرط القبول الإجرائي.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى كان ذلك منصوصا عليه صراحة بالنص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.