Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89721 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام لإنجاز الإجراء الموجب قانونا
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا تبيّن عدم احترام الإجراء الذي أوجبه القانون على الطاعن والمتعلق بتكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه طبق النص الخاص المنظم للتعقيب.
- يتعين على محكمة التعقيب عند ثبوت سقوط الطعن أن تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع باعتبار انتفاء شرط القبول الإجرائي.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى كان ذلك منصوصا عليه صراحة بالنص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.