Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71323 بتاريخ 10/12/2019 : قصور التعليل في تكييف الاعتداء بالعنف يوجب النقض عند عدم مناقشة عناصر التشديد

J P 71323/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع عند تكييف جريمة الاعتداء بالعنف ببيان الأساس الذي اعتمدته في الوصف القانوني بيانا معللا تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يجوز تنزيل الاعتداء بالعنف الشديد المسبوق بإضمار منزلة العنف الخفيف بمجرد الاستناد إلى تقرير طبي ينفي الإصابة الرضية متى تضمنت الأبحاث ما يفيد معاينة آثار عنف دون أن تناقش المحكمة ذلك في التعليل.
  3. التحصن بالفرار لا يصلح قرينة قاطعة لإثبات جريمة السرقة باستعمال العنف ما لم يثبت وقوع السرقة وتتوفر عناصر الإسناد في حق المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.