Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93200 بتاريخ 10/12/2019 : نقض القرار عند قصور التعليل في بيان ركن العمد

J P 93200/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها ولا يحرز القرار على صحته إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الفعلية منها والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. لا تقوم جريمة القتل العمد إلا ببيان أركانها القانونية وتطبيقها على الوقائع، وخاصة الركن القصدي المتمثل في توفر ركن العمد بما يقتضيه من قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص.
  3. تجاوز محكمة الموضوع للدفوعات الجوهرية المثارة بخصوص قيام الركن القصدي أو أسباب الوفاة دون جدل أو مناقشة يورث القرار ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه لمخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.