Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85564 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع إلا من جهة سلامة التعليل

J P 85564/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تقبل أمامها أوجه الطعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق وخاليا من التحريف.
  3. لا موجب للنقض من جهة النظام العام متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي مؤثر في صحته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.