Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 68900 بتاريخ 10/12/2019 : ثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة بقيام التعليل على مستندات فنية معتبرة

J P 68900/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى استند اقتناعها إلى مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاصة التقارير الطبية والفنية.
  2. لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا بين الحكم عناصر اقتناعه بيانا كافيا يربط بين أدلة الإثبات والنتيجة المنتهى إليها بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. الدفع بكون تصريحات القاصر مُلقنة لا يُقبل متى دحضته خبرة نفسية مختصة أثبتت عفوية التصريحات وملاءمتها لمستوى التطور العمري بما يدعم اعتمادها كعنصر من عناصر الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.