الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 85783 بتاريخ 2019/12/10 الحمد الله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 18 جانفي 2019 من طرف الأستاذ ***** في حق 1 ***** بن ***** بن ***** ***** /2 ***** بن ***** بن ***** ***** اللذين اختارا محل مخابرتهما بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85783 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدّهم، باستثناء النيابة العمومية، السقوط الشكلي للطعن بالتعقيب.
- يعدّ احترام أجل الثلاثين يوما لإيداع وثائق الطعن والإدلاء بما يثبت استكمال إجراءات الإبلاغ شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
- متى رتب المشرّع صراحة جزاء السقوط على الإخلال بإجراء إبلاغ مستندات الطعن، تعيّن على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التطرق لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.