Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93524 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بالتعقيب يتم وفق كيفية مضبوطة تحمل كاتب المحكمة التي أصدرته واجب استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضاف إلى ملف القضية.
- عدم احترام الأجل والإجراءات المقررة لإيداع مستندات التعقيب يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية ويعرضه للرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.