Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 73056 بتاريخ 10/12/2019 : تعهد محكمة الإحالة بكامل الملف واقعا و قانونا عند نقض الحكم للبطلان المتعلق بالتنصيصات الوجوبية

J P 73056/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تطبيقا لجزاء الفصل 199 من نفس المجلة.
  2. يؤدي نقض الحكم بسبب خرق التنصيصات الوجوبية إلى اعتبار الحكم المنقوض في حكم العدم بما يرجع الأطراف إلى الحالة السابقة على صدوره ويجعل تعهد محكمة الإحالة شاملا لكامل الملف واقعا وقانونا.
  3. يعد التعليل كافيا متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف واستخلصت منها النتيجة في نطاق سلطتها التقديرية دون خطإ قانوني أو خلل إجرائي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.