الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ع86857دد القرار 2019/12/10 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2019/02/04 في حق ***** بن ***** بن ***** بن ***** ضد الحق العام .. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86857 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- ينطلق احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من تاريخ لاحق مرتبط بإجراءات أخرى.
- يؤدي سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.