Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86857 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا

J P 86857/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. ينطلق احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من تاريخ لاحق مرتبط بإجراءات أخرى.
  3. يؤدي سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.