الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 88466 2019/12/10 جلس الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 فيفري 2019 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** *****. ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 29 جانفي 2019 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88466 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يقتضي الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن عدم احترام واجب إيداع مستندات الطعن داخل الأجل المضبوط قانونا سقوط الطعن باعتباره جزاء إجرائيا قرره المشرّع على الإخلال بهذا الإجراء.
- متى ثبت تحقق موجب السقوط شكلا امتنع على محكمة التعقيب الخوض في أصل الطعن ويتجه التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.