Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92258 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان الحكم لا يترتب على عدم التنصيص على قرار الضم

J P 92258/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان الحكم لعدم تنصيص محكمة الإحالة على قرار الضم ما دام المشرع لم يوجب ذلك بنص من مجلة الاجراءات الجزائية وكانت وثائق النقض والإحالة كاشفة عنه بما يغني عن ذكره صلب الحكم.
  2. الخطأ في عدد القرار التعقيبي يعد من قبيل الاخطاء المادية التي يكون تداركها بإجراءات الاصلاح أمام المحكمة التي صدر عنها الخطأ لا بطريق الطعن بالتعقيب متى لم يثبت أن الخطأ أحدث ضررا.
  3. إذا كان قرار النقض والإحالة قد استثنى صراحة أو ضمنا بعض الأوصاف التي اعتبر مستنداتها سليمة فإن محكمة الإحالة لا تعيد النظر فيها ويقتصر نطاق نظرها على ما شمله النقض.
  4. لا يقبل مطعن ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا ورد على وجه مبهم دون تبيان مناطه بما يمكن محكمة التعقيب من مراقبة ما أثير ما لم يتعلق الامر بأمر يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 168 من م ا ج-أحكام الفصل 4 من قانون 1992-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.