Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73824 بتاريخ 10/12/2019 : قصور التعليل عند عدم مناقشة دفع جوهري يمس أهلية الشاهد الوحيد
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام الأصل تظل محصورة في الحالات القانونية المحددة، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان اجتهاد محاكم الأصل مؤسسا واقعا وقانونا.
- تقدير توفر ركن العلانية في الجرائم التي تستلزمها يعد مسألة واقعية تخضع لاجتهاد محاكم الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة القانون إلا إذا شاب التعليل قصور أو خرق للقانون.
- إذا تأسست الإدانة على شهادة وحيدة وطعن الدفاع في قابليتها للاعتماد بما يفيد احتمال انعدام الأهلية القانونية للشاهد، تعين على المحكمة مناقشة هذا الدفع الجوهري وبيان موقفها منه تعليلا، وإلا عد حكمها مشوبا بقصور في التعليل.
- وجوب تعليل الحكم يقتضي استعراض العناصر المؤثرة في الفصل وبيان موقف المحكمة منها بالاعتماد أو الترك بتعليل مستساغ، بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.