Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85223/85217 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف الهيئة المضمنة بمحضر الجلسة عن الهيئة المضمنة بلائحة الحكم

J P 85223/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعدّ قواعد المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم وتحرير النسخة الأصلية وفق البيانات الوجوبية قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ترمي إلى ضمان الشرعية الإجرائية ومقومات المحاكمة العادلة.
  2. يترتب البطلان كلما وقع الإخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بلائحة الحكم والنسخة الأصلية للحكم باعتبارها من الضمانات الجوهرية لمصلحة المتهم الشرعية.
  3. يقتضي احترام موجبات لائحة الحكم تطابق الهيئة التي شاركت في المرافعة والمفاوضة مع الهيئة المثبتة بمحضر جلسة النطق وبالنسخة الأصلية للحكم، ويشكل الاختلاف بينها مخالفة موجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.