الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 94446 تاريخ 2019/12/10 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 ديسمبر 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** ***** *****. ضد : 1/ الحق العام /2/ ***** ***** في حق ابنتها القاصر ***** ***** ينوبها الأستاذ ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94446 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
- يتمتع قضاة الموضوع بحرية تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب، بشرط أن يكون التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يشكل الطعن الموجه إلى ما استخلصته محكمة الأصل من نتائج قانونية من خلال تقييمها للأدلة إلا جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى ثبت أن المحكمة تناولت عناصر الإثبات بالدرس والتمحيص وعللت قضاءها تعليلا واضحا ومتماسكا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.