Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94446 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 94446/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
  2. يتمتع قضاة الموضوع بحرية تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب، بشرط أن يكون التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يشكل الطعن الموجه إلى ما استخلصته محكمة الأصل من نتائج قانونية من خلال تقييمها للأدلة إلا جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى ثبت أن المحكمة تناولت عناصر الإثبات بالدرس والتمحيص وعللت قضاءها تعليلا واضحا ومتماسكا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.