Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79963 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة

J P 79963/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها وجودها ولو لم يتمسك بها الطاعن، وذلك في نطاق ما يجيزه النص الإجرائي المنظم لرقابتها.
  2. يعدّ إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم شرطا جوهريا لوجود الحكم القضائي المجلسي، ويترتب عن تخلف هذا الإمضاء بطلان الحكم لارتباطه بالإجراءات الأساسية.
  3. لا يُستعاض عن إمضاء جميع الحكام على لائحة الحكم إلا في الحدود الاستثنائية التي يقررها القانون، وأي خروج عن تلك الحدود يوجب حل المفاوضة وإعادة الترافع لضمان سلامة تكوين الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.