Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85651 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون التعرض لتقدير وسائل الإثبات

J P 85651/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
  2. الحكم بالبراءة يكون سليما من ناحية القانون إذا بُني على تعليل يُبرز فحص عناصر الإثبات والرد على ما اعتُبر قرائن إدانة وبيان وجه استبعادها على نحو منطقي وقانوني، بحيث لا تتحول مؤاخذته إلى جدل موضوعي في الوقائع.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في صحة العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، طالما كان لتلك العناصر أصل ثابت بالملف ولم يُبن الحكم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.