Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83747 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتوقف عند استخلاص محكمة الأصل الوقائع استخلاصا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 83747/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على محكمة الأصل لا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تقدير القيمة الثبوتية لأقوال الشهود وتصريحات المتضرر يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، ولها استبعادها متى قامت مبررات جدية لذلك ومن بينها القدح القانوني في شهادة الأقارب وفقا لاحكام الفصل 96 من م م م ت.
  3. إذا وازنت محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى تجرد التهمة وقيام شك كبير حولها فإنها تقضي بعدم ثبوت الإدانة عملا باحكام الفصل 150 من ماج، ولا يكون التعقيب وجيها إذا انصب على مجرد الجدل في عناصر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.