Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84532 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 84532/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعلّق ممارسة الطعن بالتعقيب باحترام الموجبات الشكلية التي قررتها مجلة الاجراءات الجزائية يجعل خرقها مؤديا وجوبا إلى سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
  2. يستوجب استمرار الطعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم وإلا سقط الطعن.
  3. يُعدّ عدم إدلاء المعقب بأسانيد طعنه لدى كتابة محكمة التعقيب إخلالا إجرائيا يرتب وجوبا التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.