Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87543 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر م.ا.ج
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج لتعهيد محكمة التعقيب بأسباب الطعن في الآجال القانونية.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، عدا النيابة العمومية، تقديم ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، ويترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من محضر هذا التبليغ سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.