Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80771 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا أخل الطاعن بواجب إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر تبليغها داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- يمتد جزاء السقوط إلى كل إخلال بالإجراءات التي أوجب القانون مباشرتها بواسطة محام أمام محكمة التعقيب متى كانت تلك الإجراءات محددة بأجل قانوني.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنصوص المنظمة لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.