Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89368 بتاريخ 11/12/2019 : قيام الركن المشدد للسرقة يثبت بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها من حيث كفايتها لتوجيه التهمة فيبقى خارج نطاق رقابتها.
- إن واقعة الخلع باعتبارها عنصرا مشددا لجريمة السرقة هي واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود، ولا ينحصر إثباتها في إجراء المعاينة وحده.
- إذا استبعدت دائرة الإتهام الوصف المشدد لجريمة السرقة رغم وجود عناصر بالملف يمكن أن تثبت واقعة الخلع، دون أن تتناولها بالتعليل قبولا أو ردا وتستخلص على أساسها الوصف القانوني، كان قرارها ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 258-264 م ج-الفصول 258-260-261 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.