Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81338 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 81338/201912 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب لكونها مستندات تعقيب جوهرية يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.
  2. يعد وجوب مباشرة إجراءات الطعن بالتعقيب بواسطة محام من الضمانات الإجرائية الملزمة، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا متى كان النص يشترط ذلك صراحة.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.