Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81669 بتاريخ 11/12/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة من إمضاء الجهة الإدارية المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل
Principe juridique
- تستوجب أحكام الفصل 166 من م ا ج أن تُحرَّر نسخة أصلية للحكم بعد المفاوضة داخل الأجل القانوني وأن تُوقَّع من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعدّ عدم استجماع النسخة لهذه الشروط خرقا لإجراء أساسي وجوهري.
- تفتقد النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية إلى حجيتها إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الأحكام القضائية وما يفيد مطابقتها للأصل بالتنصيص على عبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
- يُعدّ خرق أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج المتصلة باستكمال مقومات النسخة القانونية أو الرسمية إجراءً ماسا بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج ويترتب عنه النقض لمخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 226 مكرر autres décisions
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
- 168 الفصل autres décisions
- الفصلين 165 و 166 من م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.