Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84515 بتاريخ 11/12/2019 : نقض حكم البراءة عند إغفال محكمة الموضوع إجراء الأبحاث الجوهرية اللازمة لاستكمال عناصر الإثبات

J P 84515/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا وشاملا لعناصر الدعوى دون تحريف أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  2. يعد الحكم خارقا للقانون إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم توفر أركان الجريمة أو إلى البراءة دون أن تستكمل الأبحاث والاستقراءات الجوهرية التي تفرضها عناصر النزاع، بما يحول دون الإحاطة السليمة بوقائع القضية.
  3. يستوجب النقض أن يكون تعليل الحكم منسجما مع ما أفرزته الأبحاث، فإذا قام القضاء على تعليل غير مستساغ أو على إغفال عناصر بحثية لازمة فإن ذلك يفقد الحكم سلامة المبنى القانوني ويبرر نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 237 من م ج-قانون 19 جوان 1969-الفصل 143 من ما ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.