Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79045 بتاريخ 13/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 79045/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م ا ج .
  2. عدم استجابة المحكمة لطلب إرجاع ملف القضية للنيابة العمومية لتوجيه تهمة لغير المتهم الأصلي لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى كان ذلك الطلب ليس من قبيل الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الجواب عليها ويُفهم من الالتفات عنه عدم الاستجابة له.
  3. القضاء بعدم سماع الدعوى يكون وجيها إذا انتهت محكمة الموضوع بعد فحص المعطيات والأدلة وممارسة سلطة الترجيح بينها إلى عدم توفر ما يكفي من الأدلة لإدانة المتهم تطبيقا لأحكام الفصل 170 من م ج، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في هذا التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.