Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78412 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 78412/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بما يثبت إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، باعتبار هذا الإجراء شرطا جوهريا لاستمرار الطعن.
  2. دعوة الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ترتب سريان أجل إيداع مستندات الطعن، ولا يمنع عدم تسلم النسخة فعليا من ترتيب جزاء السقوط متى ثبتت الدعوة وفق الإجراءات المعتمدة.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام آجال وإجراءات إيداع مستنداته، يتعين الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص المنظمة للتعقيب الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.