الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 80059 2019/13/12 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب من المدير الجهوي للديوانة ب***** في 2018/06/25 ضد ***** لدى محكمة الاستئناف ب*****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1133 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/06/18 قاضيا نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80059 بتاريخ 13/12/2019 : المحضر التكميلي غير المستوفي للصبغة الرسمية لا يعد عملا قاطعا لمرور الزمن
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقديرها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقطع مرور الزمن المقرّر لانقضاء الدعوى العمومية إلا عمل تحقيق أو تتبّع تتوافر فيه مقومات الجدية والصبغة الإجرائية الرسمية، أما المكاتيب أو المحاضر التي لا تتضمن سوى تذكير بما سبق أو عرض أسماء دون استكمال موجباتها الشكلية فلا تُعد قاطعة للأجل.
- تقدير وجود أعمال قاطعة لمرور الزمن من عدمه يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون، فإذا ثبت خلو الملف من أعمال تحقيق أو تتبع قاطعة خلال المدة القانونية تعيّن إقرار انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.